من قواعد النقض بشأن جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات

    أكدت محكمة النقض أن الازعاج وتعمد المضايقة بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات.

وأوضحت في حكمها بالطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٩٠ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/١١ ، أن كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه يدخل ضمن جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. 

وجاء في القاعدة التي رسختها المحكمة أنه من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه.

وتابعت: «وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى، ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي».

واستكملت: «وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب».

 

زر الذهاب إلى الأعلى