20 ألف جنيه كل 3 أشهر لعديم الأهلية.. طالع أهم تعديلات قانون الأحوال الشخصية

كتب: عبدالعال فتحي

 

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

القانون القائم

نصت المادة 47 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، على أنه: “للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر”.

النص في مشروع قانون الحكومة

يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، النص الآتي: “للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء –دون الرجوع إلى المحكمة– بما لا يجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.. ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.. ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي”.

تعديلات البرلمان

يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، النص الآتي:

“للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.. ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.. ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي”.

زر الذهاب إلى الأعلى