وفقًا للقانون.. تعرف على دور هيئة البريد في عملية مصادرة الرسائل والطرود والعقوبات المقررة
كتب/ عبدالعال فتحي
نص قانون رقم 16 لسنة 1970 بإصدار قانون نظام البريد وفقاً لآخر تعديل، في (المادة 28) على دور هيئة البريد في عملية مصادرة الرسائل والطرود، وأشار في المواد التي تليها على العقوبات المقررة، والتي جاءت كالتالي:
لهيئة البريد بناء على إذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في الأحوال الآتية:
(١) إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته.
(٢) إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها.
(٣) إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.
(٤) إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها.
مادة ٢٩ –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد ١، ٤، ٥ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفي الرسوم البريدية المستحقة.
مادة ٣٠ –
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كل من يخالف أحكام المادة ٢ وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها، تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة.
مادة ٣١ –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفي الهيئة وعمالها إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل فى الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو أتلفها.
وتسرى أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها.
مادة ٣٢ –
يعاقب بعقوبة المخالفة كل من يخالف أحكام المادة ٨
مادة ٣٣ –
تسرى على الشيكات البريدية أحكام المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات.