19 حالة يوقع فيها الحجز التحفظي على السفن

كتب/ عبد العال فتحي

ذكرت المادة 60 من قانون التجارة البحرية، أنه لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاءً لدين بحري، ويعتبر الدين بحريًا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:

(ا) رسوم الموانى و الممرات المائية .

(ب) مصاريف ازالة او انتشال او رفع حطام السفينة و البضائع .

(ج) الاضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم او التلوث او غيرهامن الحوادث البحرية المماثلة.

(د) الخسائر فى الارواح البشرية او الاصابات البدنية التى تسببها السفينة او التى تنشا عن استغلالها .

(هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها .

(و) التامين على السفينة .

(ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار او وثيقة شحن .

(ح) هلاك البضائع و الامتعة التى تنقلها السفينة او تلفها .

(ط) الانقاذ .

(ى) الخسارات المشتركة .

(ك) قطر السفينة .

(ل) الارشاد .

(م) توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او صيانتها ايا كانت الجهة التى حصل منها التوريد .

(ن) بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها و مصاريف وجودها فى الاحواض .

(س) اجور الربان و الضباط و البحارة و الوكلاء البحريين .

(ع) المبالغ التى ينفقها الربان او الشاحنون او المستاجرون او الوكلاء البحريون لحساب السفينة او لحساب مالكها .

(ف) المنازعة فى ملكية السفينة .

(ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع او فى حيازتها او فى استغلالها او فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال .

(ق) الرهن البحرى .

الحجز التحفظي

زر الذهاب إلى الأعلى