19 حالة يوقع فيها الحجز التحفظي على السفن
كتب/ عبد العال فتحي
ذكرت المادة 60 من قانون التجارة البحرية، أنه لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاءً لدين بحري، ويعتبر الدين بحريًا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
(ا) رسوم الموانى و الممرات المائية .
(ب) مصاريف ازالة او انتشال او رفع حطام السفينة و البضائع .
(ج) الاضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم او التلوث او غيرهامن الحوادث البحرية المماثلة.
(د) الخسائر فى الارواح البشرية او الاصابات البدنية التى تسببها السفينة او التى تنشا عن استغلالها .
(هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها .
(و) التامين على السفينة .
(ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار او وثيقة شحن .
(ح) هلاك البضائع و الامتعة التى تنقلها السفينة او تلفها .
(ط) الانقاذ .
(ى) الخسارات المشتركة .
(ك) قطر السفينة .
(ل) الارشاد .
(م) توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او صيانتها ايا كانت الجهة التى حصل منها التوريد .
(ن) بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها و مصاريف وجودها فى الاحواض .
(س) اجور الربان و الضباط و البحارة و الوكلاء البحريين .
(ع) المبالغ التى ينفقها الربان او الشاحنون او المستاجرون او الوكلاء البحريون لحساب السفينة او لحساب مالكها .
(ف) المنازعة فى ملكية السفينة .
(ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع او فى حيازتها او فى استغلالها او فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال .
(ق) الرهن البحرى .
الحجز التحفظي