شرطًا لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقًا للقانون.. تعرف عليه

 

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ضوابط انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة، شرطًا لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.

ونصت المادة رقم ٢٩ على الآتي:

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة.

وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.

ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة، فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقداً إلى الشركة، ويسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك.

الفارق بين شركات المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة – الشخص الواحد وفقًا للقانون.. تعرف عليهم

المحررات الواجب إرفاقها عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

3 أسباب تجيز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

إجراءات التظلم من قرار الجهة الإدارية بالاعتراض على إنشاء شركة وفقًا للقانون

حالات حددها القانون لاعتراض الجهة الإدارية على زيادة رأس مال شركة.. تعرف عليها

وفقًا للقانون.. شروط صحة انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة واختصاصاتها

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى