18 تعريفًا في قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات.. تعرف عليه

كتب: علي عبدالجواد
هناك مجموعة من الكلمات والعبارات المهمة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ يولية عام ٢٠٢١. ، تعد بمثابة المفاتيح التي يجب أن يمتلكها السادة المحامين بوجه عام  ، ونعرض في الآتي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١-المؤمن عليه:كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢-صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولا) من المادة (٢) من هذا القانون.
٣-الهيئة:الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
٤-مجلس الإدارة:مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
٥-لجنة الخبراء:لجنة تتكون من خبراء اكتواريين يزاولون أعمالهم وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ في شأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.
٦-معدل التضخم:التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام و الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء و يحدد فى شهر أبريل من كل عام ، و تصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء .(١)
٧-سعر الخصم الاكتواري:معدل التضخم مضافا إليه نسبة (١%).
٨-أجر الاشتراك:المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (٢) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي.
وتحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو الآتي:
١-الأجر الوظيفي.
٢-الأجر الأساسي.
٣-الأجر المكمل.
٤-الحوافز.
٥-العمولات.
٦-الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
(أ)أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب)أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ)أن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
٧-البدلات، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك:
(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب)بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ)البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د)البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
٨-الأجور الإضافية.
٩-التعويض عن الجهود غير العادية.
١٠-إعانة غلاء المعيشة.
١١-العلاوات الاجتماعية.
١٢-العلاوات الاجتماعية الإضافية.
١٣-المنح الجماعية.
١٤-المكافآت الجماعية.
١٥-ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
١٦-العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك.
٩-دخل الاشتراك:الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانيا وثالثا من المادة (٢) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.
١٠-سن الشيخوخة:سن الستين بالنسبة للبندين أولا وثالثا من المادة (٢) من هذا القانون، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين ثانيا ورابعا، وذلك مع مراعاة حكم المادة (٤١) من هذا القانون.
١١-صاحب المعاش:من تحققت في شأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
١٢-العجز الكلي المستديم:كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المدمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
١٣-العجز الجزئي المستديم:كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولا من المادة (٢) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.
١٤-دفعة الحياة:القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
١٥-إصابة العمل:الإصابةبأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
١٦-المصاب:من أصيب بإصابة عمل.
١٧-المريض:من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.
١٨-العاجز عن الكسب:كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (٥٠%) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى