حجية الأمر المقضي

 

بقلم: الأستاذ/ محمود محمد ياسين

يقصد بحجية الأمر المقضي أن الأحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه، فما جاء في هذه الأحكام يعتبر مطابقا للحقيقة، ويترتب على هذه القاعدة أن الخصوم يمتنع عليه أن يعاودوا الالتجاء إلى القضاء في شأن نزاع سبق الفصل فيه، فاذا رفع أحد الخصوم دعوى جديدة تتعلق بهذا النزاع كان الخصم الآخر أن يدفع هذه الدعوى بحجية الأمر المقضي، أي بسبق الفصل فيها.

فحجة الأمر المقضي يتمسك بها الخصم حينما يكون هناك أمر فصل فيه، ثم عاود الخصم الآخر المنازعة في هذا الأمر، سواء كان بدعوى مبتدئه، أو بدفع عند الاحتجاج عليه بما قضي به أثناء نظر قضية أخرى.

حجية الحكم بالنسبة لأطرفه:

حجية الأمر المقضي ذات طبيعة نسبية فهي لا تسري إلا على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم، ذلك أن الأحكام لا تكون حجة إلا بين أطرافها، لذا يشترط للدفع بهذه الحجية في دعوى جديدة متعلقة بموضوع الدعوى الأولى اتحاد الخصوم في الدعويين.

فالأحكام التي حازت قوى الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وأن تتعلق بذات الحق محلا وسببا.

فإذا كان لأحد الخصوم نائب قام بتمثيله في الدعوى وكيل أو وصي أو قيم أو غير ذلك فالحكم في هذه الحالة حجة على الأصيل لا على النائب ولا تمنع هذه الحجة النائب من أن يعود إلى رفع الدعوى من جديد بصفته أصيلا لا نائبا ولا تقتصر حجة الحكم علي الخصم وحدة بل هوة حجة أيضا على خلفه سواء كان خلفا عاما أو خاصا فالنسبة للخلف العام يكون الحكم حجة عليهم أي حجة علي ورثة كل من الخصمين وكذلك الموصي لهم بحصة من مجموعة التركة فهؤلاء يلزمون بالحكم الصادر لصالح مورثهم أو عليهم ويكون حجة كذلك على الخلف الخاص اذا كان هذا الحكم متعلقا بالشي الذي انتقل للخلف الخاص وسابقا في صدوره على انتقاله إليه ومعني سابقا في صدوره علي انتقاله إليه أن تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها وصدر الحكم فيها قبل انتقال الشي الي الخلف الخاص.

حجية الأمر المقضي على الدائن العادي:

المدين يعتبر ممثلا لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينة كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنة.

والدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على الآخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها علي مدينة فتمتد إليه حجيته وذلك كله مالم يكن هذا الحكم قد صدر بنا على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى إضرار به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحتج به ولا يكون ساريا في مواجهته.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى