حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٢ لسنة ١٨ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ١٥ نوفمبر سنة ١٩٩٧الموافق ١٥ رجب سنة ١٤١٨ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٢ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / يوسف سلامه القمص طونى
ضد
١ – السيدة / تهانى ناشد نصير
٢ – السيد / رئيس الجمهورية
٣ – السيد / رئيس الوزراء
٤ – السيد / رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
فى السادس عشر من أبريل سنة ١٩٩٦ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧فيما نصت عليه من امتداد عقد إيجار الأماكن المعدة للسكنى أو لغيرها بالنسبة للأقارب بالنسب، وكذا عدم دستورية الفقرة ج من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٧٧ لسنة ١٩٩٤مدنى كلى الأقصر، ضد المدعى عليها الأولى ابتغاء القضاء بإخلائها من العين المبينة بالأوراق، قولا منه بأنه كان يؤجر تلك العين إلى شقيق المدعى عليها الأولى بموجب عقد إيجار مؤرخ ٤ / ١١ / ١٩٧١، وإثر وفاة المستأجر الأصلى قامت شقيقته هذه بالاستيلاء على العين دون وجه حق · وبتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٩٥ قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى · استأنف المدعى أمام مأمورية الأقصر برقم ١٤٤ لسنة ١٤ قضائية استئناف مدنى الأقصر وضمن صحيفة استئنافه دفعا بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·وبعد تقديرها لجدية دفعه صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الراهنة .
وحيث إن من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته · متى كان ذلك ؛ فإن نطاق الدعوى الدستورية الراهنة يقتصر على الفصل فى دستورية نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المشار إليه – فيما قضى به من امتداد عقد إيجار السكن حال وفاة المستأجر إلى أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة المقيمين معه مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى من أغسطس سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن << وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل>> وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧و ١٨ / ٩ / ١٩٩٧· وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .