14 مقترحا لتعديل “الإدارات القانونية” في اجتماع لجنة نقابة المحامين
أشرف زهران
عقدت لجنة تعديلات قانون الإدارات القانونية، اليوم السبت، اجتماعا بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بحضور يحيي التوني، أمين صندوق النقابة، وعلي الصغير، وأسامة سلمان، وعبد الجواد أحمد، أعضاء مجلس النقابة العامة، وممثلين عن محامي الإدارات القانونية على مستوي الجمهورية، بناء على توجيهات سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
جاء ذلك الاجتماع بتكليف من النقيب العام، تفعيلا لتوصيات لجنة ” تعديل قانون الإدارات القانونية” التي عقدت على هامش أعمال مؤتمر المحامين السنوي، الذي عقد في الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الماضي، حيث كان النقيب العام قد أعلن خلال مشاركته في اللجنة عن اعتزام النقابة تقديم مشروع القانون للبرلمان خلال دور انعقاد اكتوبر.
شهد الاجتماع مشاركات وعرض اقتراحات من جانب ممثلي الإدارات القانونية من مختلف الهيئات والشركات، لصياغتها في مذكرة إيضاحية لعرضها على النقيب العام سامح عاشور يوم الثلاثاء المقبل.
كما شهد الاجتماع تقديم مذكرة للجنة من اتحاد محامي الإدارات القانونية، تضم 14 مقترحا وهي بشكل مختصر كما يلي:
1- ضرورة النص علي ضم مدة الخبرة العملية الفعلية للمحامين.
2- النص على نظام إثابة خاصة للمحامين في حالة الحصول على الماجستير والدكتوراه يماثل أقرانه بالهيئات القضائية.
3- إعادة تشكيل اللجنة العليا للإدارات القانونية لتكون دائمة ويكون معظمها من أهل الخبرة.
4- تشكل لجنة لشئون التعيين والتأهيل والتدريب بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.
5- إعادة تشكيل إدارة التفتيش الفني من أعضاء الإدارات القانونية وإلغاء ندب الهيئات القضائية بالتفتيش الفني تطبيقا لصحيح الدستور.
6- التأكيد على استقلالية الإدارات القانونية عن جهة الإدارة.
7- إصدار لائحة مالية وإدارية موحدة للإدارات القانونية مع عدم الإضرار بالعضو إذا كان في جهة تعطي مزايا أفضل للعاملين بها.
8- اقتراح عقوبة جنائية وغرامة لكل من يمتنع عن تنفيذ القانون أو يمس باستقلالية محامي الإدارات القانونية.
9- تقرير بدلات للمحامين بشكل بدل نقدي مقطوع لتكون متفقة مع سياسة الدولة في تحديد بدلات مقطوعة، وكذلك بدلات انتقال و بدلات أخرى لزوم الظهور بالمظهر اللائق.
10- ضرورة النص صراحة على إلغاء ندب السادة المستشارين من الهيئات القضائية للجهات الخاضعة لهذا القانون.
11- النص على جواز الندب الجزئي لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون لأكثر من جهة لمباشرة الدعاوي القضائية لتلك الجهات.
12- النص صراحة على جواز الإبلاغ مباشرة بعد إخطار رئيس مجلس إدارة الجهة والوزير المختص عن المخالفات المالية والفساد المالي.
13- النص صراحة على إخطار النقابة العامة للمحامين بالتحقيقات التي تجريها حيال الخاضعين لأحكام هذا القانون.
14- إضافة شركات قطاع الأعمال العام للأشخاص المعنوية الخاضعة لحماية هذا القانون وعدم جواز خضوع هذه الشركات لأي جهة تفتيش أخرى غير منصوص عليها بهذا القانون.