حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٩٩ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٩٩ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة ٢٠٠٨م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٩٩ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ضياء الدين محمد خليل
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير المالية
٤ – السيد / المستشار وزير العدل
٥ – السيد / المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من اكتوبر سنة ١٩٩٩ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
طلباً للحكم بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وما تضمنته نصوص المواد ٦ / ١ ,٣ و٣٢ / ٢ ,٣ والجدول المرافق رقم (١) وما تضمنه المسلسل رقم (١) شاى فقرة (ه) غيره، بفئة ضريبة مقدارها ٦٦٢ر١١٦٦ جنيهاً للطن الصافى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٦٩٣٤ لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام وزير المالية بأن يؤدى له مبلغ ٢٨١٥٦٠ جنيه قيمة ما تم دفعه دون وجه حق قولاً منه بأنه استورد رسالة شاى أسود ناعم من كينيا معبأ فى أجولة من الدرجة الرابعة ، وإذ قامت مصلحة الجمارك بحساب الضريبة العامة على المبيعات على هذه الكمية على أساس الضريبة المحددة وفقاً للبند (هـ) من المسلسل رقم (١) من الجدول المرفق بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ فى حين أن المن طبق هو البند (ج) بقيمة أقل مما دفعه إلى إقامة الدعوى وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (٦) والفقرة الثانية من المادة ٣٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، والجدول رقم (١)، مسلسل (١) فقرة ( هـ – غيره ) بقيمة ضريبة مقدارها ٦٦٢ر١١٦٦ جنيهاً للطن الصافى . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع، وما يحقق مصلحة المدعى المرتبطة بالدعوى الموضوعية ينحصر فى نص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من القانون المشار إليه والبند ( هـ – غيره ) بقيمة ضريبة على المستورد مقدارها ٦٦٢ر١١٦٦ جنيهاً للطن الصافى دون المادة السادسة حيث لا انعكاس لها على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر فى القضيتين رقمى ١٨٤ و١٨٥ لسنة ٢١ قضائية دستورية بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٧، والتى كانت قد أقيمت طعناً على نصوص من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها، ومن بينها نص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ والجدول رقم (١) المرافق له، فيما تضمنه من المسلسل رقم (١) شاى – بند (ه) – غيره، بفئة ضريبة مقدارها ٦٦٢ر١١٦٦ جنيهاً للطن الصافى وقد قضت المحكمة برفض الدعوى . وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢١ مايو سنة ٢٠٠٧ بعدها رقم ٢٠ (مكرر). وإذ كان مقتضى نص المادتين٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .