11 تحذيرا للتجار للحد من الغش والخداع في تداول السلع
كتب: أشرف زهران
نص القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على عدد من التحذيرا ت للتجار للحد من الغش والخداع في تداول السلع.
فنصت المادة 9 على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
١ – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
٢ – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٣ – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٤ – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٥ – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٦ – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٧ – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٨ – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٩ – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١٠ – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
١١ – الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.