10 أحكام حال صدورها يجب إبلاغ مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاها.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
ألزم القانون رقم 34 لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، قلم كتاب المحكمة، بإرسال صورة من كل حكم يصدر ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (١، ٢) من المادة (٢)، إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور الحكم
وحددت المادة 7 من القانون، 10 أحكام جاءت كالآتي:
(١) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
(٢) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
(٣) أحكام إعادة الاعتبار.
(٤) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
(٥) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.
(٦) القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجارى أو بإلغائه أو بالحد منه.
(٧) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
(٨) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.
(٩) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
(١٠) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
وفقا للقانون.. 5 أوضاع توجب القيد في السجل التجاري
3 شروط فيمن يقيد نفسه في السجل التجاري وفقا للقانون.. تعرف عليها