10 محظورات بقانون الموارد المائية لحماية المياه.. تعرف عليها

كتب: عبدالعال فتحي

حدد قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، عددًا من المحظورات لحماية المياه، وورد ذلك فى الفصل الخاص بـ”حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف”، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:

١ – تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها .

٢ – إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .

٣ – فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى المائية .

٤ – وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى .

٥- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر .

٦ – ( أ ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول . ( ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى .

٧ – استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة .

٨ – قطع جسور النيل أو المجارى المائية .

٩ – الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

١٠- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية .

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة .

زر الذهاب إلى الأعلى