٨ حالات منع تسجيل العلامات التجارية

نصت المادة 67 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على عدد من الحالات لا تسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها نعرضها في الآتي:

١- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

٢- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

٣- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

٤- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

٥- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

٦- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

٧- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

٨- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى