٨ حالات تقضى فيها المحكمة بحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية
أكدت المادة (٤٧)، من قانون ممارسة العمل الأهلي، أنه تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
١- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون.
٢- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
٣- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (٢٤و٢٥) من هذا القانون.
٤- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
٥- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة “٣٠” من هذا القانون.
٦- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
٧- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
٨- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (٢و٣و٤و٥” من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.