٨ أنواع من التصاريح والتراخيص يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٢٦ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتي:
١ – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢ – إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
٣ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
٤ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.
٥ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.
٦ – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
٧ – إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.
٨ – إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجــديدها ونمـــاذجها المستخــدمة، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.