٧ شروط حددها القانون لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين
نظم الفضل الثاني من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون بعض البيوع التجارية، وفقاً لآخر تعديل، عملية مزاولة مهنة الخبراء المثمنين، وذلك وفقًا للمواد الآتية:
ا- يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة الشروط لآتية:
(١) أن يكون مصريا.
(٢) ألا تقل سنه عن
٢١سنة ميلادية، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
(٣) أن يكون محمود السيرة.
(٤) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو شروع فى ارتكاب احدى هذه الجرائم أو خيانة أمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون أو شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
(٥) ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون، اذا كان الفصل أو محو الاسم لأمور تمس الأمانة أو الشرف.
(٦) أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها أو شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.
(٧) أن يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الأقل بمكتب أحد الخبراء المثمنين، ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب فى أعمال من شأنها أن تكسبه مثل هذه الخبرة، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية.
عرف على العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء المثمنين
حدد قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون بعض البيوع التجارية وفقاً لآخر تعديل، في المادة (15) على العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء المثمنين وهي كالتالي:
الانذار.
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
محو الاسم من السجل.
ونصت المادة (16)على أن ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الخبير والأدلة القائمة عليها.
بينما أكدت المادة (17) على أن يعلن الخبير المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويحب أن يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى الخبير.
ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ولمجلس التأديب أن يكلفه الحضور شخصيا متى رأى ذلك.
ويجرى المجلس أو من يندبه من أعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء.
وأوضحت المادة (18) أن يشكل مجلس التأديب من:
وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه رئيسا
نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة
عضوين
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا اذا حضره جميع الأعضاء.
ويصدر بالمجلس قرارات نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.