٦ حالات يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير بكفالة، إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة، وذلك وفقًا لما حددته المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى 6 حالات جاءت كالآتي:
(١) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
(٢) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند.
(٣) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه.
(٥) إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به.
(٦) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.