٣ مسائل ترفقها النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة
النيابة، نصت المادة (٤٣)، من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أنه يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال:
١ – الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
٢ – تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
٣ – اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.
5 جنيهات رسوم تُحصل على دعاوى مسائل الأحوال الشخصية
وأشارت المادة (49) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية، إلى أنه تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948، بأن يُحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
(1) دعوى الاعتراض على الزواج .
(2) دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية .
(3) طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض .
(4) الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم .
(5) دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به .
(6) محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
(7) دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى .
(8) طلب سلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها .
(9) طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها .