٣ شروط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية

أكدت المادة (٤) قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:

١ – أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .

٢ – تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

٣ – أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

تعرف على شروط ترخيص مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية

ونص القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على شروط ترخيص مزاولة النشاط تمثلت في التالي:  

يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص :

١ – أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .

٢ – تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

٣ – أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

مادة (٥):

يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى