٣ حالات مستثناه من شرط السن في استحقاق الإبن معاش والده المتوفى
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة ١٠٠ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه يشترط لاستحقاق الابنة المعاش ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
١-العاجز عن الكسب.
٢-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
٣-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.