٣ آليات للتبادل الفوري للبيانات حال وجود اشتباه بمؤسسات المجتمع الأهلي

 

نصت المادة (٨٠)، من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة؛ لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه، أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك على النحو الآتي:

١- التورط في تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية.

٢- استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخري من أشكال دعم الإرهاب.

٣- إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.

٤ مستندات مطلوبة لترخيص المنظمات الأجنبية في مجال العمل الأهلي

نصت المادة (٧١)، من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية؛ لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:

١- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.

٢- تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.

٣- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.

٤- آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.

وأكدت المادة (٤٧)، من قانون ممارسة العمل الأهلي، أنه تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
١- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون.

٢- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

٣- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (٢٤و٢٥) من هذا القانون.

٤- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

٥- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة “٣٠” من هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى