٢٠ اختصاصًا لمجلس إدارة المجلس الصحي المصري.. تعرف عليها
كتب/ عبدالعال فتحي
أكدت المادة (١٠) من قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه ، وله علي الأخص ما يأتي :
١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء .
٢- وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول علي ترخيص مزاولة المهن الطبية ، والبورد المصري والإشراف عليهما ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، واعتمادها ، وذلك كله وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٣- اعتماد البرامج العلميـة والتدريبية المهنيـة والتخصصية الصحيـة العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي ، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس .
٤- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية .
٥- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٦- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين .
٧-وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٨- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين ، ومراقبة تنفيذها وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
٩- وضع المعايير لمحتوي التدريب الصحي التخصصي علي مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
١٠- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة ، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
١١- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية ، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة ، والعمل علي مراقبتها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ، والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية ، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية.
١٢- التعـاقد مع الجهـات المحليـة المختصـة بتحديث نظـام الـتدريب والتقييـم ، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء .
١٣- إنشاء سجلات للعاملين بالقطـاع الصحي العام والخاص وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.
١٤- العمل علي إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
١٥- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به .
١٦- اقتراح اللوائح المـالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعـاقدات والمشـتريات ، وغيرها من النظــم الداخليــة دون التقـيد بالقوانين أو اللـوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخري .
١٧- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما علي مجلس الأمناء.
١٨- قبول الهبات ، والتبرعات ، والإعانات ، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس .
١٩- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة ، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية ، وللقوي البشرية ، وللأخلاقيات الطبية ، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية ، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية ، وللتطوير المهني ، وللاختبارات ، وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .
٢٠- النـظـر في كل ما يـري مجـلـس الأمنــاء أهميـة عـرضه عـلي مجلـس الإدارة من موضوعات أخري تحقق أهداف المجلس .