١١ اختصاصًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب: عبدالعال فتحي
تنوعت مهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووضع القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، في المادة (71) تسهيلات كبيرة في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها، نعرضها في الآتي:
1 – إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.
2 – وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
3 – إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
4 – إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
5- وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.
6 – توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار للتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
7 – وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.
8 – دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري.
9 – إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليًا وخارجيًا.
10 – التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.
11 – إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.
مادة (72):
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وذلك وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.