يناقشه «الشيوخ» اليوم.. طالع التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الرياضة
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأكد تقرير اللجنة، أنه في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون.
وأكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الرياضة، وعليه فقد ارتأت اللجنة إدخال التعديلات على بعض المواد الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق.
وعليه فقد أدخلت اللجنة التعديلات نوجز أهمها فيما يلي:
• المادة الأولى من مواد الإصدار:
تم إضافة مادة جديدة لصدر المادة الأولى من مواد الإصدار تحت رقم (69)، والتي كانت مقترح إلغائها في مشروع الحكومة في المادة الثالثة من مواد الإصدار، كما ارتأت اللجنة تعديل هذه المادة بالكامل والتي حددت مكونات الموارد المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، والتي تم نقلها من المادة الثالثة من مواد الإصدار.
في ضوء المناقشات التي أجرتها اللجنة حول مواد التعديلات التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار وما تم التوافق عليه مع ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، فقد تم تعديل بعض المواد، وجاءت كما يلي:
أجريت تعديلات على المادة (3) حيث تم استبدال كلمة “أنظمتها” بكلمة “نظمها” في الفقرة الأولى لضبط الصياغة وكذلك استبدال كلمة ” إنشاء” بكلمة ” تكوين” في البند 2 لضبط الصياغة، كما تم إضافة البند 4،5 والذين يتعلقان بقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وكذلك طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائها.
كما شملت التعديلات المادة (9) بحذف عبارة “بناء على طلب الجهة الإدارة المركزية” من البند رقم 6 وأعيدت صياغة البند ليصبح ” تُحمل الخزانة العامة، المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتي:
وتضمنت التعديلات المادة (13) بحذف عبارة “والهيئات والأجهزة الرقابية” من الفقرة الأولى، وكذلك حذف الفقرة الثانية ؛ والخاصة باختيار المدير التنفيذي والمدير المالي، حيث محلها الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وليس القانون.
شملت التعديلات المادة (19) بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من البند رقم (1) والخاص بإسقاط العضوية ورتبت تشكيل لجنة ثلاثية لتسيير الأمور والاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب، وذلك كله في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة لتصبح نصها:
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة تشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
كما حذفت عبارة “على النحو المبين باللائحة التنفيذية” من البند رقم 4 ليصبح نصها: “الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.”
في حين تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة (21) وترقيم الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وفي المادة (29) استقر الرأي على حذف “اللائحة التنفيذية”، وذلك اتساقاً انتهجته اللجنة بحذف تلك العبارة أينما وجدت والإبقاء عليها في حالة الضرورة فقط.
شملت التعديلات المادة(33) بدمج الفقرتين الأولى والثالثة وإعادة صياغتها وذلك مع ما للارتباط الوثيق بين الفقرتين. في حين تضمنت التعديلات في المادة (36) دمج البندين 5و6 بهدف ضبط الصياغة ومنعاً لتكرار الجمل والعبارات مع إعادة ترتيب ترقيم البنود.
وتم تعديل المادة ( 56 ) بحذف عبارة (وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون) وفق ما أستقر عليه رأى اللجنة والحكومة على حذف هذه العبارة أينما وجدت إلا في بعض المواد التي تقتضى الضرورة النص عليها.
واستقر الرأي على نقل الفقرة الأخيرة من المادة (60)، وإعادة صياغتها في مادة مستحدثة تحت رقم (60 مكرر ا) في حين تم إعادة صياغة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (66)، كما تم نقل الفقرة الأخيرة من ذات المادة وإعادة صياغتها في المادة ( 68).
ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة (68) التي تضمنت إعادة تشكيل مجلس التحكيم الرياضي ليصبح عدد أعضائه 9 يتم تمثيلهم كالآتي:
عدد 3 من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهم المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية.
عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
– عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية. – عدد عضوان تختارهما الجهة الإدارة المركزية.
على أن يترأس المجلس أحد القضاة الذي يصدر بشأنه قرار من المجلس المختص.
كما نص التعديل على اختصاصات المجلس بإضافة بند جديد تحت رقم 8 “تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه”.
واستكمالاً للتَعديلات الجوهرية التي أجرتها اللجنة إعادة صياغة المادة (69) والتي اقترحت الحكومة إلغاءها في مشروعها (المادة الثالثة من مواد الإصدار) إلا أن اللجنة وارتأت حذف مضمون المادة كاملاً في نص القانون الحالي واستبداله بالنص الذي يتحدث عن مكونات الموارد المالية لمركز التحكيم الرياضي ليصبح نص المادة كالآتي: –
1 ”تتكون الموارد المالية للمركز ما يأتي: الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين مجلس التحكيم الرياضي ووزارة المالية.
٢ – الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
3- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله.
ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.” وفي المادة (71) تم استبدال كلمة “أحد” بكلمة “إحدى “من الفقرة الأولى للمادة، وهو تصحيح لغوي ليصبح النص كالآتي: “تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي أحد الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981”.
وفي المادة (73) ارتأت اللجنة حذف الفقرة الثانية التي تنص على الآتى: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للوزير المختص إلغاء الترخيص حال مخالفة شروطه بناء على طلب الجهـة الإدارية المركزية.”؛ وذلك منعاً لتدخل الجهة الإدارية بشكل يهدد الاستثمار.
كما تم إعادة صياغة الفقرة الثالثة والمتعلقة برسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر ليصبح التعديل كالآتي :
“ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة .”2019 وفي المادة (75) ارتأت اللجنة حذف هذه الفقرة واستحداث فقرة ثانية ضمن المادة (75) من القانون الحالي في المادة الثانية من مواد الإصدار.
المادة الثانية من مواد الإصدار والتي اشتملت على (المواد المستحدثة): ارتأت اللجنة حذف المادة (31 مكرر، 38 مكرر) وإضافة المادة 60 مكرر 1، (75) فقرة ثانية ليصبح المادة كما يلي:
تضاف إلى قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة إلى المادة (1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية: (19 مکرر)، (۲۱ مکرر)، (۲۱ مكرر 1)، (22 مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (32مكرر)، (45مكرر)، (47مكرر)، (60مكرر)، (60مكرر١)، (75 فقرة ثانية)، (91 مكرر)، (91مكرر 1) للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي: التعديلات على مواد المشروع التي تضمنتها المادة الثانية من مواد الإصدار:
المادة (1) تعريفات: تم حذف تعريف الإعلام الرياضي لإستقلالية الإعلام وفق النصوص الدستورية الحاكمة في المواد (211، 212، 213).
كما أدخلت اللجنة تعديلاً على التعريف الخاص “بميثاق الشرف الرياضي” وذلك بحذف عبارة “وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية” ليصبح تعريف “ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية”.
كما اشتملت التعديلات في المادة (21 مكرر) على استبدال عبارة الشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون” بعبارة ” لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي الرياضية”، وأيضاً تم حذف عبارة “الهيئات والأجهزة الرقابية” من البند رقم 2، وإضافة عبارة “وفقاً للائحة المالية” في عجز البند 3 من ذات المادة.
وفي المادة (21 مكرر 1) تم إضافة عبارة “المختصة قانوناً” إلى البند الثاني من المادة ليصبح النص “الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً”.
تضمنت التعديلات استحداث فقرة ثالثة تضاف إلى المادة (22 مكرر) ليصبح النص المستحدث كالآتي:“وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها وفق الإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب” وكذلك تم إضافة عبارة “وزوال السبب المانع من الترشح” إلى نهاية الفقرة الثانية من ذات المادة.
ومن التعديلات الجوهرية التي ارتأت اللجنة إدخالها حذف المادة (31 مكرر) لأن تلك الهيئات الإعلامية ينظم عملها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي تتسم بالاستقلالية وفق النصوص الدستورية الخاصة بها.
وفي المادة (32 مكرر) ارتأت اللجنة إضافة عبارة “واللجنة البارالمبية المصرية” ليكون النص شامل جامع لكل الهيئات الرياضية سواء كانت لجنة أولمبية أو بارالمبية أو اتحادات رياضية ليصبح النص كالآتي:
” فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية”.
واستكمالاً لحرص اللجنة على إحترام الدستور واستقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات التابعة له ارتأت اللجنة حذف المادة (38 مكرر).
كما تضمنت التعديلات المادة (45مكرر) وذلك باستبدال عبارة “المقررة في هذا الشأن” بعبارة “الصادرة باللائحة التنفيذية” من البند رقم 6 ليصبح نصه كالآتي: “دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد إنعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية”.
وفي البند رقم 8 من ذات المادة تم حذف عبارة ” ولائحته التنفيذية” ليصبح البند: “إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون”.
المادة (47 مكرر) ارتأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة والتي تعطى للوزير صلاحية تشكيل لجنة تتولى إجراءات حل وتصفية النادي في حالة تعذر الإدماج في نادى آخر مشابه له،
وارتأت اللجنة الإبقاء على الفقرة الأولى ببنديها 1 ، 2 حرصاً على استمرار تلك الأندية بالدمج وليس الحل بقوة القانون ليصبح نص الفقرة كالتالي: ” يجوز للوزير المختص أن يدمج نـاد أو أكثر في ناد آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك في الأحوال الآتية:
1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.
2 -إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.”
في حين تضمن تعديل المادة (60 مكرر) استبدال عبارة “إعداد الدراسات والبحوث العلميـة” بعبارة “وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والعلمية” وذلك لأن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية تأتى من الأعلى للأدنى والمنطقي أن مراكز البحوث الرياضية هو دورها الرئيسي إعداد الدراسات العلميـة التـي تخـدم العملية الرياضية وتطويرها وكذلك إضافة عبارة من المتخصصين في الشأن الرياضي والمؤهلين علمياً وفنياً لضبط الصياغة ليصبح نص الفقرة الأولى من المادة (60 مكرر) كما يلي :
“ينشأ بالجهة الإدارية المركزية مركز للبحوث الرياضية يهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث العلميـة التـي تخـدم الرياضـة والرياضيين على كافة المستويات والممارسـات مـن المتخصصين في الشأن الرياضي والمؤهلين علمياً وفنياً ، ويباشر أعمالـه فـي إطـار السياسة العامة للدولة، وله أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها لتحقيق أهدافه، ويصدر بتشكيله وتحديد إختصاصاته قرار من الوزير المختص” وإفراد مادة مستحدثة برقم (60 مكررا) وذلك لأهمية النص الوارد “ويجوز للجهة الإدارية المركزية إنشاء أندية ذات طبيعة خاصة ومراكز تنمية رياضية وشبابية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفق القواعد المقررة للهيئات المشهرة”.
المادة 75 المستحدثة كما استحدثت اللجنة مادة 75 فقرة ثانية والتي تنص على “واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب”
المادة الثالثة من مواد الإصدار:
كما ذكرنا من قبل ارتأت اللجنة نقل المادة (69) المقترح إلغاؤها في مشروع الحكومة ضمن المادة الثالثة من مواد الإصدار لتصبح مادة معدلة ضمن المواد التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار، وبذلك يصبح نص المادة الثالثة من مواد الإصدار كالآتي:
تُلغى المواد 10،78 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المادة الخامسة من مواد الإصدار: ارتأت اللجنة وبموافقة الحكومة على إضافة فقرة في نهاية نص هذه المادة ليصبح نصها كما يلي:
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات الصادرة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
المادة السادسة من مواد الإصدار :
أدخلت اللجنة تعديلاً بإعادة الصياغة لنص مادة النشر ليتفق مع السوابق البرلمانية في نشر القوانين ليصبح النص كالآتي: ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”