يقوم بها الدائن.. حالتان للحجز التحفظي على منقولات مدينه

كتب/ عبد العال فتحي

حددت المادة 316 من القانون رقم 13 لسنة 1968، بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، الأحوال التي يجوز فيها للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه، وجاءت كالآتي:

1.إذا كان حاملًا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرًا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2.في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.

تعرف على المواعيد والمدد القانونية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية
زر الذهاب إلى الأعلى