ومضة قانون ( 83 ) ” قَوَاعِد للإِعلَانَات “

بقلم/ أحمد خميس غلوش المحامي

ثمّة موادّ تُسهم بدورٍ جدّ ملحوظ في القضاء علي عشوائيّة الّلافتات وفوضَي الإعلانات ، من خلال تقنين الإجراءات ، وكذا الحدّ من انتشار حوادث الطّرق ومنع المُخالفات .. قد وضعها المشرّع حديثًا .
إذ نظّم المشرّع المصريّ قوانين تهذّب مصالح عديدة للمواطنين ، ومن ضمنها حماية الطّرق العامّة ، ولو طالعنا مثلًا التّشريعات _ سيّما وقد نُشِر بالجريدة الرسمية – العدد ٤٨ مكرر (ب) – في أول ديسمبر سنة ٢٠٢٠ .. ( القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العام ) .
حيث تقول المادّة الثّانية ، الآتي :
يُنشأ جهاز يسمي “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة” ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .
بينما المادّة الثّالثة :
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض.
أمّا المادّة الرّابعة :
لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
وتقول المادّة الثّامنة :
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
وتأتى المادّة التّاسعة :
كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

زر الذهاب إلى الأعلى