ومضة قانون ( 78 ) محضر جلسة إِلِكتروني
بقلم: أحمد خميس غلوش
مِن رحِمِ فلسفة التّشريع .. تُولد كافّة الخدمات ، وعلى قدر المسؤوليّة تُسَنّ القوانين ، كي تخدم مُختلف الجوانب للمُجتمع من مناحي اقتصاديّة وثقافيّة واجتماعيّة وعلميّة وتكنولوجيّة ، وغيرها.
والآن .. تتّجه وَزارة العدل نحو الاستخدام الأفضل لتكنولوجيا المعلومات ، وتُترجِم ذلك ( إدارة التّطوير التّقنيّ ومركز المعلومات القضائيّ ) ، والّتي تعمل منذ نشأتها عام 2015 وفقًا لاستراتيجيّة شاملة لتحقيق التّحوّل التّام لبيئة عمل رقميّة لدورات العمل القضائيّ وما يرتبط بها من أعمال الجهات المعاونة لتفعيل عدّة مبادئ حاكمة وأهمّها تحقيق العدالة النّاجزة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول والتّعامل مع المنظومة القضائيّة في مصر، وتعزيز دور الرّقابة والمحاسبة.
وتهدف إدارة التّطوير التّقنيّ ومركز المعلومات القضائيّ إلى تحقيق تلك الاستراتيجيّة من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتّقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنيّة من المواطنين، والمُحامين، والموظّفين، والقُضاة مع المنظومة القضائيّة من خلال تطبيقات تتّسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليّات التّعامل الرّقميّ والتّعامل عن بُعد وتحقيق التّكامل المعلوماتيّ بين الجهات ذات الصّلة. وتساعد تلك البيئة الرّقميّة في إحكام الرّقابة على دورات العمل القضائيّ وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدّعوى، وأسباب التّأجيل، وتقييم مؤشّرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التّداول القضائيّ وأعمال الخبرة، وسهولة التّعامل الخدميّ مع المتقاضين ومن يمثّلهم، وإصدار إحصائيّات متابعة تتعلّق بنِسَب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائيّة . كما هو منشور بالموقع الرّسميّ لوزارة العدل المصريّة _ بوّابة وزارة العدل الإلكترونيّة.
* ويمكن في ظلّ الثّورة التّكنولوجيّة ؛ أن نرى مستقبلًا _ تصوّرًا تشريعيًّا .. بأن يصبح مثلًا _ محضر الجلسة مُدَوّنًا إلكتُرونيًّا بالصّوت والصّورة عن طريق تقنيّات معيّنة تستهدف ذلك في جلسات المحاكم بضوابط ومعايير مُقنَّنة تضعها ( إدارة التّطوير التّقنيّ ومركز المعلومات القضائيّ ) بالتّنسيق والتّعاون مع السّادة رؤساء المحاكم ومعالى النائب العام .. بما يتوافق مع القانون رقْم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المنشور بالجريدة الرّسميّة – العدد 23 (مكرر) – في 13 يونية سنة 2021 ،والقائل – ( تُضاف مادّة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) ، نصّها الآتي : مــادّة ( 186 مكـررًا ) :
“” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
وتُضاعف الغرامة في حالة العـود “”.
ولا يتعارض كذلك مع قانونيّ الإجراءات الجنائيّة _ تحديدًا المادّة ( 276 ) منه ، والمُرافعات _ لا سيّما نصوص موادّ ( نظام الجلسة ).
وحسنًا كفل المُشرّع بقانون المُرافعات المدنيّة والتّجاريّة .. للمحكمة عدّة ضوابط تُراعي حفظ نظام الجلسة ، خاصّةً حدّد ذلك الفصل الثّاني من ذات القانون رقم 13 لسنة 1968 – بعنوان ( نظام الجلسة ) وتبيانه في الموادّ ( 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 ) .