ومضة قانون ( 70 ) ” الإِشكَال العَكسِيّ “
أحمد خميس غلوش
قَد سُيِّجَتْ قلاع التّشريعات قديمًا بأسوار حصينة من الموادّ .. تحمي حقوق كثيرة ، منها مثلًا _ اتّقاء الأضرار الّتي قد تلحق بالمتقاضين ، كما هو واضح .. في أنّ المشرّع المصريّ جاء بالكتاب الثّاني : ” التّنفيذ ” في قانون المرافعات المدنيّة والتّجاريّة رقم 13 لسنة 1968 ، وبخاصّة _ الباب الأوّل منه وكذا الفصل السّادس .. تحت عُنوان ” إشكالات التّنفيذ ”
وإذا نظرنا إلى تعريف و معنى الإشكال في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي .. نرى : إِشكال: (اسم) الجمع : إشكالات _ الإشْكَالُ : الأمْرُ يوجب التباسًا في الفهم _ وإشكال التنفيذ (في قانون المرافعات) : منازعة تتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم .
مصدر أشكلَ _ إِشكال: (اسم) إشـكال: (مصطلحات) الكلام الذي فيه إشكال هو الكلام غير المكتمل الدليل أو يكون الدليل بخلافه فيمكن رده . (فقهية) _ شَكَلَ: (فعل) شكَلَ / شكَلَ على يَشكُل ، شُكُولاً ، فهو شاكِل ، والمفعول مشكول عليه / شكَلَ يَشكُل ، شَكْلاً ، فهو شاكل والمفعول مَشْكول _ شَكَلَ الأَمْرُ عليه : اِلْتَبَسَ .
ولتبيان الإشكال العكسيّ أو الإشكال المعكوس – بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم ، مطالعة الآتي :-
حيث نصّتا الفقرتان الثّالثة والرّابعة من المادّة ( 312 ) من قانون المرافعات المدنيّة والتّجاريّة ، على :
” ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.
ولا يترتب على تقديم أيّ إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.
والجدير بالذّكر _ كما هو ثابتٌ قانونًا ، وطبقًا لبعض آراء الفقهاء _ أنّه :
“رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأة.
فيجوز لطالب التنفيذ (الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه) أن يرفع إشكالاً سواء أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ في حالة امتناع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية ادّعى أنها تؤيده في رأيه. كما يجوز له رفع الإشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوى مبتدأة تقدّم لقلم الكتّاب وفقاً لنصّ المادّة 63 مرافعات ”.
(( القضاء المُستعجل وقضاء التّنفيذ في ضوء الفقه والقضاء _ للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز _ الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 687 و صـ 918 و صـ 981 )).
أيضًا .. مِن المقرّر قانونًا _ أنّه :
“ إذا كان الغالب للإشكال الوقتي أن يبدى من الملتزم بالسند التنفيذي، إلا أنه يجوز للدائن أيضاً – وهو طالب التنفيذ – أن يقيم إشكالاً يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم، سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب، أو بصحيفة مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم، كما يجوز أن يبدى ذلك الإشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب عارض (دعوى فرعية)، وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك الإشكال بالإشكال “المعكوس”، وفي ذلك الإشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم، ويفحص قاضي التنفيذ – بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي وإنما توصلاً إلى تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية، فإن استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمّة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ، وإن استبان له العكس قضى برفض الإشكال “.
(( أحكام وآراء في القضاء المستعجل في منازعات التّنفيذ الوقتيّة _ للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة نادي القضاة 1991/1992 – بند 180 – صـ 726 )).
وبالابتناء على ماتقدّم ، فإنّ الغاية من الإشكال العكسيّ هي اتّقاء ضرر يُخشَى حدوثه _ عند بدء التّنفيذ .