ومضة قانون (59).. “العِيد السَّابِع والخَمسُون لهيئة الرقابة الإدارية”
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
في مطلع التّاريخ، لاح فجر الضّمير الإنسانيّ وتجلّى في قلوب أجدادنا العظام فاتَّحدت إرادتهم الخيِّرة، وأسّسوا أوّل دولة مركزيّة، ضبطت ونظّمت حياة المصرييّن على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة.
(من ديباجة الدّستور المصريّ 2014)
واليوم نرى أروع صور حماية الوطن متجسّدةً في مكافحة الفساد، سيّما “هيئة الرّقابة الإداريّة” والّتي يُحتفل بعيدها السّابع والخمسين.
وبحقّ.. إنّ أعضاء الرّقابة الإداريّة شركاءٌ في حماية مصالح الوطن.
فثمّة موادّ نُظِّمَت.. بهيئة الرّقابة الإداريّة طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964، والمعدّل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
فهي هيئة رقابيّة مستقلّة تتبع السّيد رئيس الجمهوريّة، ولها الشّخصيّة الاعتباريّة وتتمتّع بالاستقلال الماليّ والفنّيّ والإداري.. تمارس كافّة أشكال الرّقابـة الإداريّة والماليّة والفنّيّة وضبط الجرائم الجنائيّة ومنوط بها مكافحة الفساد الإداريّ في جمهوريّة مصر العربيّة.
ووَفقّا لقانونها، ولما جاء بالموقع الرّسميّ لها.. تنقســم الجرائــم التــي يتــمّ ضبطهـــا بمعرفـة هيئة الرّقابة الإداريّة، إلى قسمين رئيسين هما:
1- القسم الأوّل:
جرائم تعدّ اختصاصًا أصيلاً لهيئة الرّقابة الإداريّة وتشمل الآتي:
أ- جرائم العدوان على المال العام:
(1) الاختلاس.
(2) الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
(3) التّربّح.
(4) الإضرار بالمال العام سواء كان عمدًا أو عن إهمال.
(5) الغشّ في عقود التّوريد.
ب- جرائم الإتجار بالوظيفة العامّة:
(1) الرّشوة.
(2) استغلال النّفوذ.
ج- جرائم التّزوير في المحرّرات الرّسميّة.
د- جرائم الكسب غير المشروع.
هـ ـ استغلال صفة أحد الموظّفين العموميّين المدنيّين أو أحد شاغلي المناصب القياديّة للحصول أو محاولة الحصول على أيّ ربحِِ أو منفعة.
و- الجرائم المتعلّقة بتنظيم عمليّات النّقد الأجنبيّ.
ز- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشريّة.
ح- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
2- القسم الثّاني:
جرائم يتم ضبطها بالتّنسيق مع بعض الجهات والّتي تتولّى بدورها وفقًا لاختصاصاتها.. أعمال الضّبط، وتتمثّل في الآتي:
أ- التّهـــــــــــرّب الضّريبــــــــــيّ.
ب- التّهـــــــرّب الجمركـــــــــــــــيّ.
ج- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
د- الغـــــــــشّ التّجـــــــــــــــــاريّ.
هـ – الجرائم المتعلّقة بالصّحّة العامّة.
هذا بالإضافة إلى الآتي:
- معاونة الجهاز الحكوميّ والهيئات العامّة وقطاع الأعمال العامّ فى التّحرّي عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشّحين لنيل الأوسمة والنّياشين.
- التّحرّي عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرّره هيئات الفحص والتّحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
- التّحرّي عن العمليّات الماليّة الّتي يشتبه في أنها تتضمّن غسل أموال بالتّنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
بينما.. تبيان مهامّ أعضاء الرّقابة الإداريّة، كالتّالي:-
لقد منح القانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرّقابة الإداريّة السُّلطات والصلاحيّات الآتية:
1- حق الاطّلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريّتها مع مراعاة القواعد القانونيّة للكشف عن الحسابات بالبنوك.
2- الحصول على صور من المستندات والتّحفظ على الملفّات بالجهات.
3- استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
4- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقّتًّا عن العمل أو الوظيفة.
5- طلب معاقبة الموظف تأديبيًّا إذا أخفى بيانات عن عضو الرّقابة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطّلاعه عليها.
6- سُلطة الضّبطيّة القضائيّة في جميع أنحاء الجمهوريّة في حدود الاختصاصات المخوّلة بالقانون والّتي تعنى التّحري وجمع الاستدلالات عن الجرائم الدّاخلة في اختصاص الهيئة والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم إلى جهات التّحقيق.
ختامَا: تقول ديباجة الدّستور المصريّ الصّادر في عام 2014 م.. نحن نؤمن أنّنا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشقّ الطّريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
حفظ الله الوطن.