ومضة قانون ( 36 ) ” الإِسقَاطُ وَالجَوَاهِرُ المغشُوشَة “

بقلم: أحمد خميس غلوش المحامي 

من أرحام النّقاشات التّشريعيّة، تولد الأفكار المُشرقة البنّاءة، وتسطع فى سماءات العدالة، من أجل خدمة المُجتمعات، وصونََا للحُرّيّات.

كلٌّ في حماية مستمرّة ، تحيط بحقوق المواطنين وتُلقى كذلك العُقوبات على من يقترفون المخالفات .

وقد جاء بذلك ، المشرّع المصريّ في قانون العُقوبات رقم 58 الّذي صدر عام 1937 سيّما الباب الثّالث من الكتاب الثّالث منه .. تحت عُنوان ” إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرّة بالصّحّة “.

وموادّه كالتّالي :-

المادّة 260
_ كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

المادّة 261
_ كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

المادّة 262
_ المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

المادّة 263
_ إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

المادّة 264
_ لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

بينما أوردت المادّة 265 من ذلك التّقتين ، فى تبيانها للجواهر ..
مايلي :

_ كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أوعدم وجوده .

زر الذهاب إلى الأعلى