ومضة قانون (29) “الْإِعْدَاْمُ.. عُقُوْبَةُ هَذِهِ الْجَريْمَة”

 

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

الجَيش المِصري.. كِيان العزّة والكبرياء، عرين الرّجولة والفداء، إنّه على مرّ العصور.. مصنع البطولة والتّضحية والإبَاء، لا تُفرّق الدّماء بين جنوده في الانتماء، في عروقهم حبّهم للوطن غناء، وتروِي أرواحُهم حكايا العطاء، وتعزف دومََا الحَناجِرُ.. أنغامَ الولاء.

قالها الشّاعر :

رُجّ لحن البندقيّة.. والأدان في المغربيّة.. اللَّٰه أكبر

ده الزّناد دايمََا معمّر.. أصل هيّ شادّة خدمة ليل نهار

هيّ مينا لمّا فجّر.. نفسُه في الّلى كان مفكّر

إنُّه يقدر.. يئذي طه أو زميله ع الفطار

وفعلها التّشريع المِصري، وفَطِنَ لوأد الظّاهرة في المَهد التي قد تُؤرّق وحدة وأمان وسَكِينَة القوّات المسلّحة الباسلة، فاعتنق صياغاتِه التّشريعيّة.. حمايةَ من خطر الإرهاب والتّمرّد، فسَنّ القوانين العسكريّة، وتَسارع في إخماد نيران الفِتَن، ونَزعِ فَتِيل الخِيانة بين الصّفوف.

فنجد قانون الأحكام العسكريّة رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ م

المادّة رقم (١٣٨) من الكتاب الثّاني – الباب السّادس – ( جرائم الفتنة والعِصيان ).

مادّة 138 تَقولُ:

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقلّ منه منصوص عليه في هذا القانون.. كلّ شخصٍ خاضعٍ لأحكام هذا القانون، ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مساهمتُه في فتنةٍ بين أفراد القوّات المسلّحة أو اتّفاقه مع غيره على إحداثها، ويُقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسُّلطات العسكريّة الشّرعيّة أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها.

2- حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها.

3- تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتّفاق الجنائي عليها.

خِتامََا.. وقَد شيّدَ أيضََا المُشرّع المصري، أقوى الحمايات والتّشريعات، وذلك اتّقاءَ شرورِ هذه الفِتَن، فجاء أيضَا بذلك القانون _ خاصّة المادّة رقم (٦٥) منه، القائلة:

“لا تنقضي الدّعوى في جرائم الهُروب والفتنة”.

زر الذهاب إلى الأعلى