ومضة قانون (25).. المُحامِيَّات وأُستَاذَات الجَامِعَات فِي خَمْس جهَات وهَيئَات

 

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

نحن الآن نكتب دستورَا يجسّد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقّق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.

نكتب دستورَا.. نُغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي.

من ديباجة: دستور مصر ٢٠١٤

ثمَّ الآن تاريخٌ.. يولد من جديد، يُسطِّر ويُترجِمُ تلك المقولة الّتي تختصّ بتعيين المرأة، وتمثيلها بصفة عامّة عادلة في الوظائف المُختلفة ومنها.. القاضية مثلَا بصفة خاصّة.

إذ ينطبق قياسَا بالمثل، على المُحامِيّات وكذا أستاذاتِ الجامعات، الّتي تُدرِّس الحُقوق وموادَّ القانون؛ ومن ثمَّ.. تقليدهم المناصب القضائيّة بمختلف أنواعها إعمالَا وتطبيقَا لنصوص وقوانين هذه الجهات والهيئات الخَمْس مثل:

(1) جهة قضاء المحكمة الدّستوريّة العُليا

المادّة رقم (4):

يشترط فيمن يعين عضوَا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشّروط العامّة اللّازمة لتولّي القضاء طبقَا لأحكام قانون السّلطة القضائيّة، وألّا تقلّ سنه عن خمس وأربعين سنة ميلاديّة.

ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:

(أ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين.

(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.

(جـ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.

(د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقلّ.

____________

(2) جهة القضاء العادي ” القضاء _النّيابة العامّة”

المادّة رقم 39:

يعين القضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:

(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي.

(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعاً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

والمادّة رقم 41:

أولاً – في وظائف قضاة:

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يُعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.

(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

ثانياً – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ثالثاً – في وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية:

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من مجلس الهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.

رابعاً – في وظائف القضاة بمحاكم الاستئناف:

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 192 لسنة 2008.

والمادّة 43:

يُشترط فيمن يعين قاضيا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.

(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

المادّة 47:

لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.

ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.

وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.

التعديل الأخير بموجب القانون 142 لسنة 2006

____________

 

(3) جهة قضاء مجلس الدّولة

المادّة رقم (75):

يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية. ويجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومين من الفئات الآتية:

(ج) المعيدون في كلية الحقوق أو في مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات في عمله وكان راتبه يدخل في حدود مرتب مندوب.

(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.

المادة (76):

يجوز أن يعين في وظيفة نائب من الفئة (ب):

(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعاً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي.

المادة (77):

يجوز أن يعين في وظيفة نائب من الفئة (أ):

ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.

المادة (78):

يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.

(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

المادة (79):

يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ):

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.

(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.

(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائي مدة عشرين سنة.

المادة (80):

يجوز أن يعين في وظيفة مستشار:

(أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة.

(ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة قضايا الحكومة.

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.

______________

(4) هيئة النّيابة الإداريّة

المادّة رقم (34):

يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية. ويكون تعيين هؤلاء في وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية.

كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف. ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم.

_____________

(5) هيئة قضايا الدّولة

المادّة رقم (6):

ولرئيس إدارة قضايا الحكومة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو المجالس المحلية أمام المحاكم الأجنبية.

المادّة (17):

تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم. وتعتبر أقدمية أعضاء الإدارة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الإدارة في قرار التعيين، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها. وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الإدارة. ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

______________

ومصداقَا أيضَا للدّستور المِصري، الّذي يَقول في موادّه.. الآتي:

المادّة (9):

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

وكذا، المادّة (١١):

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور . كما تكفل للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وأيضَا، المادّة (14):

الوظائف العامّة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

ولأنّ نصّ المادّة (٢٢٧) من الدّستور، هو:

يشكّل الدّستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجََا مترابطَا وكلَّا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضويّة متماسكة.

فإنّ النهاية.. يمكن أن تكون في ديباجة الدّستور، وهي كالتّالي:

“والعدالة الاجتماعيّة حقٌّ لكلّ مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة – السّيادة في وطن سيّد.

نكتب دستورَا.. يُحقّق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز”.

زر الذهاب إلى الأعلى