ومضة قانون ( ٦٥ ) ” إذَاعة الأَسرار بَين الحَبس والسّجن “
بقلم: الأستاذ/أحمد خميس غلوش
أقام المشرّع المصريّ حصونًا من القوانين .. تحمي قيم المجتمع ، وكذا سنّ تشريعاتِِ تقي أبناءه .
ومن أمثلة ذلك مراعاة عدم إفشاء الأسرار .. في قانون العُقوبات المصريّ رقْم 58 لسنة 1937 م ، وتبيانها كالآتي :
أوّلًا : كلّ من قام بإفشاء أسرار تخصّ وظيفته أو صنعته .. يعاقب بالحبس كالتّالي :
نصّ المادّة 310 :
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وبالطّبع ، من آثار إفشاء الأسرار ..انتهاكات واضحة واختراقات صارخة لحرمات الحياة الخاصّة ؛ لذا _ أفادت المادّة 309 مكّرر :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
وبالنّسبة للمادّة 309 مكرر (أ) :
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
*ثانيًا : يكون (السّجن )عقوبة لهؤلاء الّذين يهدّدون بإفشاء أسرار بغية إرغام أو قيام أعمال أو ابتزاز .. كما في الفقرة التّالية من قانون العقوبات سيّما المادّة 309 مكرّر أ :
ويعاقب بالسّجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تمّ التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
حفظ الله الوطن .