ومضة قانون ( ٢٧ ) “نِهَائِيَّةُ قَرَاْرِ عَزْلِ مَرِيْضِ الْجُذَاْمِ”
بقلم: أحمد خميس غلوش
بدايةََ .. تعريف الجُذَام ، هو : داء يصيب الجلد والأعصاب الطَّرفية، يسبب فقداً بقعيًّا ، وقد تتساقط منه الأطراف ويصيب الجسم ويعمل على تآكل الأعضاء ، وهو من العيوب المجوزة لفسخ عقد النّكاح بين الزّوجين .
قديمََا .. وضع المُشرع المِصري ، بشأن تفشّى مرض الجذام ..ضوابط عديدة للحدّ من انتشار هذا الوباء
، لاسيّما : ” قانون 131 لسنة 1946 بشأن مُكافحَة الجُذام ”
وفيه تَقُول بعضُ موادّه .. الآتي :-
مادّة 3 – للسلطة الصحية إذا اشتبهت فى إصابة شخص بمرض الجذام أن تكلفه بالحضور للكشف الطبى فى المكان والميعاد اللذين تحددهما له فاذا لم يحضر جاز إحضاره بواسطة البوليس وبناء على أمر كتابى من الطبيب المختص .
مادّة 4 – إذا ثبت من الكشف الطبي على شخص أنه مصاب بمرض الجذام تتحفظ السلطة الصحية عليه وترفع أمره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 في مدى 24 ساعة من تاريخ الكشف وإلى أن يصدر قرار اللجنة لا يجوز للمريض أن ينتقل من المحل الذي يقيم فيه إلى محل آخر إلا بتصريح خاص من السلطة الصحية.
ولهذه السلطة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى ومنها تطهير مساكن الأشخاص الذين تثبت اصابتهم بمرض الجذام وأماكن عملهم وملابسهم ومفروشاتهم. أما اذا اقتضت الضرورة إعدام الملابس والمفروشات فيجب التحفظ عليها لحين أخذ موافقة الوزارة على ذلك .
وكذلك يكون لها الحق في أن تأمر بعزل المصاب مؤقتا إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لعزله نهائيا .
مادّة 5 – كل من ثبتت إصابته بمرض الجذام يعزل ويصدر بعزله أمر من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أخصائيين يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية .
مادّة 6 – يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة نافذا من يوم صدوره وللمريض أو لمن يتولى شؤونه أو تربطه به رابطة قرابة أو مصاهرة أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة مؤلفة من أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب بالقاهرة أو الاسكندرية وكبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه وكبير أخصائى الجذام بوزارة الصحة العمومية .
* ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه على أن يكون صدور هذا القرار فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر .
مادة 8 – تقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة 6 بالكشف دوريا على المرضى المعزولين وفقا للنظام الذى يضعه وزير الصحة العمومية ولها أن تأمر بالإفراج عن الشخص المعزول بالشروط التى تحددها كما لها فى أى وقت أن تلغى أمر الافراج وتقرر إعادة عزل المريض .
مادة 13 – اذا لم يعين المريض المعزول وكيلا لادارة أمواله تعين وكيلا له المحكمة الأبتدائية الواقع فى دائرتها محل إقامته أو محل عمله أو أملاكه بناء على طلب السلطة الصحية أو أى صاحب شأن وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأوراق ويحدد القرار اختصاصات الوكيل .
مادة 14 – اعلان الأوراق القضائية والأحكام التى يجب أن تعلن الى شخص المريض المعزول يكون بواسطة مدير المستعمرة أو المستشفى أو مكان العزل ويجب عليه التوقيع بالاستلام على أصل الورقة .
وكل إجراء قضائى يكون من الواجب تقديمه من المريض نفسه أمام قلم كتاب المحكمة يجوز إجراؤه بتقرير أمام المدير أو أى موظف آخر تنتدبه وزارة الصحة العمومية وعلى المدير أن يبلغ ذلك التقرير فورا الى قلم كتاب المحكمة المختصة .
مادة 17 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق عقوبات أشد يكون منصوصا عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
خِتامََا _ هل يرى المُشرع .. الآن _ ثمّة تشابه بين هذا المرض، وفيروس كورونا ؟