ومضة قانون (١٢) “إِضَاءَات فِي قَانُون الإِجرَاءَات بَدِيلَة عَن العُقُوبَات “

 

بقلم: أحمد خميس غلوش

 

غنىٌّ عن البيان أنّه من خلال استقراء قانون الإجراءات الجنائيّة المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ م وأحدث تعديلاته، والمُتأمّل جيّدَا لبعض موادّه؛ يجد أن المُشرّع استحدث بدائل عن عقوبة الحبس البسيط.

وذلك على النّحو الآتي:

إذ فيه تقول الموادّ: (٤٧٩ – ٥٢٠ – ٥٢١ – ٥٢٢) التّالي:

١- المادّة ٤٧٩

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

٢- المادّة 520

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

3- المادة 521

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

4- المادة 522

المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

زر الذهاب إلى الأعلى