ومضة قانون ( ١١ ).. ” طَمْأَنَةٌ تَشْرِيْعِيَّةٌ لِوَسَائِل التّواصُل الاجتِمَاعِىّ “
كتبه : أحمد خميس غلوش
سَوّجَ المُشَرّع المِصرىُّ الحَيَاةَ الخَاصّة بسِيَاجَاتٍ قانُونيّةٍ غليظَةٍ مِنَ المَوادّ الّتى تكفُلُ الحِمايَةَ اللّازمَةَ للمُواطِنِين ، فى عَصْرِ الإنترنت ، وتَقِى من خَطَر الاختراق الإلكتُرونىّ .
ويَحوِى جَميعَها .. ” قانونُ رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ”
فى شأن مُكافحة جَرائم تقنية المعلُومات .
كما تحمِلُ لنَا الطّمأنِينةَ المادّةُ الخامِسةُ والعشرُون منه ، سِيّما الفَصل الثّالث فِيه : ” الجرائم المُتعلّقة بالاعتداء على حُرمَة الحَياة الخاصّة والمُحتوى المعلُومَاتىّ غير المشروع ” .
ونَصُّ المادّة : رقم ( ٢٥ ) .. والّتى تقُول : –
(( يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من اعتدى على أىّ من المبادئ أو القيم الأُسريّة فى المُجتمع المصرىّ أو انتهك حرمة الحياه الخاصّة ، أو أرسل بكثافةٍ العديدَ من الرّسائل الإلكترونيّة لشخصٍ معيّنٍ دون موافقته، أو منح بياناتٍ شخصيّةٍ إلى نظامٍ أو موقعٍ إلكترونىّ لترويج السّلع أو الخدمات دون مُوافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتيّة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلوماتٍ أو أخبارََا أو صُورََا وما فى حكمها ، تنتهك خُصوصيّة أىّ شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورةُ صحيحةََ أو غيرَ صحيحة )) .
نهايةََ ، قد أورد ذلك القانُون عبارة : ” أو أرسل بكثافةٍ العديدَ من الرّسائل الإلكترونيّة لشخصٍ معيّنٍ دون مُوافقته ” .
ومِنَ المُمكن أن يَقفِز التّساؤُلُ التّالى فِى أذهَان المُشتَغلين بالشّأن القانُونىّ :
ماهيّة تلك الرّسائل الإلِكتُرونيّة ، وكيفيّة تَحدِيدِهَا ، وماهى طبيعتُها ، ولماذا تكُونُ مُؤَثَّمَة ؟
حَفِظَ اللَّهُ الوَطَن ..