وفقَا لقانون الإفلاس.. 6 حالات لحفظ طلب إعادة الهيكلة
نصت المادة (١٠)،قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه يرفضهما قاضى الإفلاس ، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق فى رفعها .
بينما تصت المادة (٢٧) من نفس القانون، على أنه استثناء من حكم المادة (١٠)، يأمر قاضي الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة في الأحوال التالية:
(أ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
(ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك.
(جـ) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفي لسدادها.
(د) زوال الأسباب التي دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة.
(هـ) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة.
(و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصى إليهم على إعادة الهيكلة .