وفقًا للقانون..7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

كتب/ عبدالعال فتحي

نصت المادة (2)  القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، علي أن يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق

– الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

– الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها .

– اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .

– اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .

– الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .

– اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى .

– إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة .

ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

زر الذهاب إلى الأعلى