5 آليات وضوابط لجرد أموال المفلس| اعرفها
نصت المادة(١٥٤)، من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
(أ) الدفاتر التجارية.
(ب) الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
(ج) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
(د) الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة.
(هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
ضوابط وشروط إشهار الإفلاس والآثار المترتبة على صدور الحكم به
عمد المشرع إلى تخفيف آثار الإفلاس؛ بأن بين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه.
المواد من 87 حتى 101
حددت كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، وذكرت إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى، لتنفيذ الحكم، كما حددت الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضي التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.
المواد من 102حتى 119
حددت طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها وتعيين المراقب والشروط الواجب توافرها فيه ودوره وأثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين، وذلك بتخفيف أثار الإفلاس قبله، توافقا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق السياسية على المفلس بالتدليس او التقصير الذى صدر بحقه حكم نهائى.
كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونصت على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه مع ورود استثناءات على سبيل الحصر.
المواد من 120 حتى 144
نظمت كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين وما لايجوز التمسك به قبلهم وأثار الافلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز، كما اوضحت آثار الإفلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.
المواد من 145حتى 151
تضمنت طرق استرداد الاشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظا على استقرار الأوضاع.
المواد من 152 حتى 165
منحت قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لاعادة الهيكلة للنظر فى جدوى تشغيل متجر المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون السمتحقة لدائنين وبقاء المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولا طراف التفليسة متماشيا فى ذلك مع النهج الدولى فى توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية ادارة التفليسة وجرد اموال المدين والاجرءات الللازمة للحفاظ على امواله.
المواد من 166حتى 172
تضمنت إلزام أمين التفليسة باخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبينت تلك المواد اجرءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.
المواد من 173 حتى 188
حددت المواد من حالات قفل وانهاء التفليسة وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها.
المواد من 178حتى 188
نظمت الصلح بعد إشهار الافلاس بما يعطى للمدين المفلس والدائنين مرونة فى تسوية الديون المستحقة بعيدا عن اجرءات التفليسة وذلك بامكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من امواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم او جزء منها، محددا شروط إبرامه وأثاره.