وفقًا للقانون.. ٨ تدابير احترازية يحق للمحكمة اللجوء إليها فى جرائم الإرهاب

كتب/ عبدالعال فتحي

نصت المادة (٣٧) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أن للمحكمة فى أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية:

١ – إبعاد الأجنبى عن البلاد.

٢ – حظر الإقامة فى مكانٍ مُعين أو فى منطقةٍ مُحددة.

٣ – الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.

٤ – حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.

٥ – الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة.

٦ – حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة.

٧ – حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.

٨ – الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفى جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقط شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.

زر الذهاب إلى الأعلى