وفقًا للقانون.. موقف البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
كتب: علي عبدالجواد
ذكر القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء وتعديلاته، موقف البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ونعرض تفاصيل ذلك فيما يلي:
جاء في المادة الثانية أنه تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثني من هذا الحظر:
( أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القري والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين ( أ ) و(ب) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.