وفقًا للقانون.. من له حق الاستئناف على قرارات قاضى التحقيق؟

كتب: عبدالعال فتحي

حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات الاستئناف على قرارات قاضى التحقيق، حيث نصت على أنه للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم، ونستعرضها في المواد التالية:ـ

مادة ١٦١ – للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم.

مادة ١٦٢ – للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. (١)

مادة ١٦٣ – لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

مادة ١٦٤ – للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادتين ١٥٥ و١٥٦. (٢)

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.

مادة ١٦٥ – يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب. (٣)

مادة ١٦٦ – يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض. (٤)

مادة ١٦٧ – يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرًا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. (٥)

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملا بالمادة (٦٥) من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفض الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.

مادة ١٦٨ – ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٦٦) من هذا القانون. (٦)

وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر في المادة (١٤٣) من هذا القانون.

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

مادة ١٦٩ – إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل. (٧)

(١) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية العدد رقم ٣٩ فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

(٢) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ثم استبدلت الفقرة الثانية بالفقرة ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالفة الإشارة.

(٣) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

(٤) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر في ٤ نوفمبر ١٩٨١ ثم استبدلت بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

(٥) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢، ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر في ٤ نوفمبر ١٩٨١ ثم استبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه وكان نص المادة ١٦٧ قبل التعديل كالتالي:

يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بالأوجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملاً بالمادة ٦٥ فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.

(ملحوظة) ثم أضيفت فقرة جديدة بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ وردت تحت مسمى “فقرة ثالثة” على التعديل السابق للقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الذى استبدل الفقرات الأولى والثانية والثالثة مع ورود فقرة رابعة لم يتم التنويه عنها ونص الفقرة الثالثة المضافة كالآتي:

“على غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوة أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.

(٦) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

(٧) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢

زر الذهاب إلى الأعلى