وفقًا للقانون.. تعرف على مهام عمل مركز خدمات المستثمرين

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة (21) من قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، علي إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

مادة (٢١): تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتقدم تدريجيًا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم بأداء واجباتهم في مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها في المواد التالية يجب على ممثلي الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومي عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى