وفقًا للقانون.. تعرف على مفهوم وخصائص الأوراق التجارية في التشريع المصري

كتب: عبدالعال فتحي

نص القانون رقم (17) لسنة 1999 والخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، في  الباب الرابع، على توضيح كل ما يتعلق بمفهوم وخصائص الأوراق التجارية في التشريع المصري، فقد نصت المادة (378)، على أن تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها.

وتناول الفصل الأول، الكمبيالة كالتالي:

١ – الإصدار

مادة (٣٧٩)

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

( أ ) كلمة “كمبيالة” مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.

(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

(ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

(د) ميعاد الاستحقاق.

(هـ) مكان الوفاء.

(و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).

(ز) تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.

(ح) توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء.

مادة (٣٨٠)

الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة (٣٧٩) من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية:

( أ ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

(ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت.

(ج) وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب.

مادة (٣٨١)

١ – يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.

٢ – ويجوز سحبها على الساحب.

٣ – ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة (٣٨٢)

يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى أية جهة أخرى.

مادة (٣٨٣)

١ – يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.

٢ – ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن.

٣ – ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن.

٤ – ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.

مادة (٣٨٤)

١ – إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.

٢ – وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا.

مادة (٣٨٥)

تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

مادة (٣٨٦)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.

مادة (٣٨٧)

١ – يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها.

٢ – ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر.

مادة (٣٨٨)

١ – يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته.

٢ – وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.

مادة (٣٨٩)

١ – من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيًا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

٢ – ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

مادة (٣٩٠)

١ – يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.

٢ – ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

٢ – التظهير

مادة (٣٩١)

١ – كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير.

٢ – لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة “ليست للأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار.

٣ – يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة (٣٩٢)

١ – يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.

٢ – ويكون التظهير الجزئى باطلاً.

٣ – ويعتبر التظهير “لحامله” تظهيراً على بياض.

مادة (٣٩٣)

١ – يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها “وصلة” ويوقعه المظهر.

٢ – ويجوز ألا يذكر فى التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

مادة (٣٩٤)

١ – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

٢ – وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:

( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

(ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.

(ج) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها.

مادة (٣٩٥)

١ – يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.

٢ – ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة (٣٩٦)

١ – يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض.

٢ – إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.

مادة (٣٩٧)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٨٥) من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

مادة (٣٩٨)

١ – إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للقبض” أو “للتوكيل” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.

٢ – وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

٣ – لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.

مادة (٣٩٩)

١ – إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

٢ – وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.

مادة (٤٠٠)

١ – التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.

٢ – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.

٣ – مقابل الوفاء

مادة (٤٠١)

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

مادة (٤٠٢)

يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة (٤٠٣)

١ – يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل.

٢ – وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونًا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.

مادة (٤٠٤)

١ – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

٢ – وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينًا متنازعًا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة (٤٠٥)

على الساحب، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة.

مادة (٤٠٦)

إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.

مادة (٤٠٧)

١ – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينًا فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة.

٢ – أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقًا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.

مادة (٤٠٨)

١ – إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور. ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالة الأخرى مقدماً على غيره.

٢ – فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.

٣ – وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء.

٤ – أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة.

٤ – القبول

مادة (٤٠٩)

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها.

مادة (٤١٠)

١ – يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.

٢ – وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

٣ – وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.

٤ – ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد، ما لم يكن للساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة (٤١١)

١ – الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

٢ – وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.

٣ – ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة (٤١٢)

١ – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج.

٢ – ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.

مادة (٤١٣)

١ – يكتب القبول على الكمبيالة نفسها، ويؤدى بلفظ “مقبول” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه.

٢ – ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.

٣ – فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا.

مادة (٤١٤)

١ – يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

٢ – وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله.

مادة (٤١٥)

١ – إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء.

٢ – وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء.

مادة (٤١٦)

١ – إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها.

٢ – وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين ٤٤٣، ٤٤٤ من هذا القانون. (١)

مادة (٤١٧)

١ – إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.

٢ – ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول.

٥ – الضمان الاحتياطى

مادة (٤١٨)

١ – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى.

٢ – ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

مادة (٤١٩)

١ – يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.

٢ – ويؤدى الضمان بعبارة “للضمان الاحتياطى” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.

٣ – ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب.

٤ – يذكر فى الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

مادة (٤٢٠)

١ – يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.

٢ – ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.

٣ – وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون.

زر الذهاب إلى الأعلى