وفقًا للقانون.. تعرف على كيفية تقديم الإشكال في تنفيذ الأحكام
كتب: عبدالعال فتحي
وضح قانون الإجراءات الجنائية في الباب السابع، كيفية تقديم الإشكال في تنفيذ الأحكام، حيث أن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها، وجاءت باقي المواد المنظمة لذلك كالتالي:ـ
مادة ٥٢٤ ـ كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. (١)
مادة ٥٢٥ ـ يقدم النزاع إلي المحكمة بواسطة النيابة العامة علي وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتي يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلي المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
مادة ٥٢٦ـ إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
مادة ٥٢٧ ـ في حالة تنفيذ الأحكام المالية علي أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلي المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.