وفقًا للقانون.. تعرف على كيفية إثبات صحة المحررات

كتب: عبدالعال فتحي

يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن الخط، أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، والمحرر الرسمي هو الذي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم يكتسب هذا المحرر صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحرر العرفي متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

وهناك بعض الحالات التي تستوجب إثبات صحة المحررات، ونوضحها من خلال الفصل الرابع من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديل.

فنصت المادة ٢٨- أن المحكمة لها أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

مادة ٢٩ – إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.

واختص الفرع الأول: بإنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط

مادة ٣٠ – إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

مادة ٣١ – يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.

مادة ٣٢ – يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:

( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.

(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

(جـ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

(د) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة ٣٣ – يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.

مادة ٣٤ – على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

مادة ٣٥ – على الخصم الذى ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذى يعينه القاضي لذلك، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.

مادة ٣٦ – تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.

مادة ٣٧ – لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية.

(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.

(جـ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.

مادة ٣٨ – يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.

مادة ٣٩ – في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله، رد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها.

مادة ٤٠ – يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر.

مادة ٤١ – تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة.

مادة ٤٢ – لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.

مادة ٤٣ – إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. (٢)

مادة ٤٤ – إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

مادة ٤٥ – يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

مادة ٤٦ – إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

مادة ٤٧ – إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.

مادة ٤٨ – إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.

واختص الفرع الثاني: بالادعاء بالتزوير

مادة ٤٩ – يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا.

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

مادة ٥٠ – على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب.

مادة ٥١ – إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.

مادة ٥٢ – إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

مادة ٥٣ – يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة ٣٢.

مادة ٥٤ – يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

مادة ٥٥ – الحكم بالتحقيق عملا بالمادة ٥٢ يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

مادة ٥٦ – إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه. (٣)

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

مادة ٥٧ – للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة ٥٨ – يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

مادة ٥٩ – يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه.

(١) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وبالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) في ٦ / ٦ / ٢٠٠٧.

(٣) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وبالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

زر الذهاب إلى الأعلى