وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية
كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة (٣٠) من قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار ، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي :
١ – الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة .
٢ – إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا .
٣ – سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا .
٤ – نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار عـلي نفقـة المخـالف.
٥ – إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال .