وفقًا للقانون.. تعرف على الشروط الواجب توافرها لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
كتب: عبدالعال فتحي
حددت المادة (٤) من قانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، الشروط الواجب توافرها لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، والتي جاءت كالتالي:
( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى، ومسئولة أطراف العقد، ونسب ا لعمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها.
(ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد.
(جـ) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.