وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات والمعاشات

كتب: عبدالعال فتحي

حددت المادة (16) من قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر في ٧ مايو عام ٢٠٢٠، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، والتي تتمثل في الآتي:

مادة (16): يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يأتي:

١ – وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (٧٥%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، علي أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، علي ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلي السوق.

(ز) الحفاظ علي القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

٢ – وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

زر الذهاب إلى الأعلى